كثيرا ما نسمع المعممين يدعون إلى وحدة الأمة الإسلامية
نسألهم كيف نجتمع معكم و انتم تفضلون رمي أموالكم في البحر على إعطائها لفقراء المسلمين ؟؟؟
لنرى ما قال أئمتهم المعصومين المفترضين (حاشا آل بيت رسول الله تكون هذه عقيدتهم) و علمائهم لكي يعرف المسلمين من هم الشيعة الإمامية
لكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - الصفحة 545
(باب) * (الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_549
لنعرف من هم هؤلاء المرجئة و العثمانية
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 5 - الصفحة 9
(23) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...AD%D8%A9_9#top
لا يقضي أي عبادة إلا الزكاة القضية فيها الفلوس يا ابن العم
الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - الصفحة 551
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_555
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 4 - الصفحة 53
عن الرضا عليه السلام قال. سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا فقال:أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا.
* (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_53#top
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 9 - الصفحة 221
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها.
بيان : أورد الحر العاملي 16حديث في الباب
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_216#top
ننتقل الى علمائهم
👌👌👌
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 9 - الصفحة 221
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال، وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار، ويكره اعطاء السائل بكفه منها.
بيان : أورد الحر العاملي 16حديث في الباب
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_216#top
منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - ج8 - الصفحة 360
مسألة: و لا يكفي الإسلام، بل لا بدّ من اعتقاد (1) الإيمان
، فلا يعطى غير الإماميّ.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور كافّة، و اقتصروا على اسم الإسلام.
لنا: أنّ الإمامة من أركان الدين و أصوله، و قد علم ثبوتها من النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول (عليه السّلام) في جميع ما جاء به، فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة.
و لأنّ الزكاة معونة و إرفاق، فلا يعطى غير المؤمن، لأنّه محادّ للّه و رسوله، و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (2).
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) قالا: «الزكاة لأهل الولاية، و قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه» (3).
و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، و لا زكاة الفطرة» (4).
http://masaha.org/bookview/view.php?bid=1219#
شرح فروع الکافي - المازندراني - ج3 - الصفحة 452
باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية
لقد أجمع الأصحاب على اعتبار الإيمان، أعني القول بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام في المستحقّين مع وجود المؤمن سوى المؤلّفة 1 ؛ لأنّ الإمامة من اُصول الدِّين وقد علم ضرورة في الملّة الحقّة بثبوتها عن النبيّ صلى الله عليه و آله فجاحدها لا يكون مصدّقاً للرسول صلى الله عليه و آله بجميع ما جاء به، فيكون كافراً. ويدلّ على كفر المخالف الأخبار المتواترة معنىً، ولذا حكم جماعة ـ منهم الشيخان 2 وابن إدريس قدس سرهم 3 ـ بعدم جواز غسل موتاهم وكفنهم ودفنهم إلّا للتقيّة
http://www.hadith.net/n654-e6382-p452.html
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 12 - الصفحة 206
ويدل على المشهور الأخبار المتقدمة وغيرها من ما دل على التخصيص بأهل الولاية.
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_206#top
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 9 - الصفحة 274
فصل في أوصاف المستحقين (1) في غير التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين، كذا في الجواهر.
ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منه متواتر كالنصوص، خصوصا في المخالفين
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...pageno=274#top
تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 1 - الصفحة 339
القول في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور: الأول الايمان، فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم،
منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - الصفحة 314
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور:
(الأول): الايمان فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - الصفحة 373
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية:
الأول: الايمان.
فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف منها، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم رجع إلى مذهبنا أعادها وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
محمد الصدر
الخرساني
كمال الحيدري